الشيخ الجواهري

456

جواهر الكلام

أن تبيع من الأخ المؤمن وتربح عليه ) وفي خبر عمر بن يزيد بياع السابري ( 1 ) ( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام ، وهو من الربا فقال : وهل رأيت أحدا يشتري غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة ، يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، فاربح ولا ترب ) إلا أنه يمكن خروج الثاني عما نحن فيه ضرورة تضمنه الإذن في الربح على المضطر ، وأنه لا بأس به من حيث الاضطرار كما أنه يمكن حمل الأول على بيان الجواز . ( و ) منها الربح أيضا ( على من يعده بالاحسان ) لقول ( 2 ) الصادق عليه السلام ( إذا قال الرجل لرجل : هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح ، ( و ) منها ( السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) لمرفوع ابن أسباط ( 3 ) ( نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ) مؤيدا بأنه وقت التعقيب الذي هو أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض ( 4 ) ( و ) منها ( الدخول إلى السوق أولا ) قيل : والخروج منه أخيرا ، المنافي للاجمال في الطلب وغيره مما ورد الأمر به ( 5 ) وإنما الذي ينبغي له أن يكون آخر داخل وأول خارج ، عكس المسجد ( 6 ) ( و ) منها ( مبايعة الأدنين ) الذين لا يبالون

--> ( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب آداب التجارة الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل الباب 18 من أبواب التعقيب الحديث 10 . ( 5 ) الوسائل الباب 13 من أبواب مقدمات التجارة . ( 6 ) الوسائل الباب 60 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 .